Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 332 26/10/2016

تعديل القرارين رقم 304/1/2016 و305/1/2016 تاريخ 14/10/2016 (تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة التنس)

قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 24/11/2016. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
332
التاريخ
26/10/2016
الجريدة الرسمية
العدد 56, 24/11/2016, ص. 4014-4015
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 332 تاريخ 26/10/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 11217 تاريخ 15/2/2014 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم رقم 8990 تاريخ 29/9/2012 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية) لا سيما المادتين الثالثة عشرة والتاسعة عشرة منه

بناء على القرار رقم 128/1/2016 تاريخ 31/5/2016 (الغاء لعبة التنس من ترخيص بعض الجمعيات الرياضية)

بناء على القرار رقم 304/1/2016 تاريخ 14/10/2016 (تحديد الجمعيات الرياضية المرخصة بلعبة التنس)

بناء على القرار رقم 305/1/2016 تاريخ 14/10/2016 (تعديل القرار رقم 128/1/2016 تاريخ 31/5/2016).

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة)

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يلغى البند السادس من المادة الثانية وتلغى المادة الثالثة من القرار رقم 305/1/2016 تاريخ 14/10/2016، بحيث تعاد لعبة التنس الى ترخيص الجمعية الرياضية المذكورة ادناه، ويعدل تصنيفها من فئة الاندية الشعبية الى فئة الجمعيات الرياضية.

1."نادي فرح الرياضي" - ميفدون: مرخص بموجب القرار رقم 232/م/98 تاريخ 21/3/1998 .

والباقي من القرار المذكور في المادة الاولى دون تعديل.

المادة 2

يعدل البند «د» من المادة الاولى من القرار رقم 304/1/2016 تاريخ 14/10/2016 بحيث يصبح على الشكل التالي:

د. محافظتا الجنوب والنبطية:

22- نادي مجمع الحريري الرياضي - صيدا

23- نادي فرح الرياضي - ميفدون

بدلا من:

د. محافظة الجنوب:

22- نادي مجمع الحريري الرياضي - صيدا

والباقي من القرار المذكور في المادة الثانية دون تعديل.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويلغى كل ما يتعارض مع مضمونه.

بيروت في 26 تشرين الاول 2016 وزير الشباب والرياضة العميد الركن عبد المطلب الحناوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016