Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 24/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يضاف الى آخر الفقرة (أ) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 العبارة التالية:

"- القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية."

المادة 2 من قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016 https://lebaneselegislation.com/text/268523/article/2/