المادة 5
يلغى نص البند (1) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
" 1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2017".
قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 24/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلغى نص البند (1) من المقطع «اولاً» من «المادة العاشرة مكرر» من القرار الأساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:
" 1- ان تكون ممنوحة بين تاريخ 1/1/2009 و31/12/2017".
المادة 5 من قرار وسيط رقم 12377 تاريخ 12/11/2016 https://lebaneselegislation.com/text/268523/article/5/