Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 18 11/07/2014

الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة بشأن اعداد مشاريع المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء بالاستناد الى المادة 62 من الدستور

تعميم رقم 18 تاريخ 11/07/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 10/11/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
تعميم
الرقم
18
التاريخ
11/07/2014
الجريدة الرسمية
العدد 54, 10/11/2016, ص. 3883
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 18 تاريخ 11/07/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

نصت المادة 62 من الدستور على ما يلي: «في حال خلوّ سدة الرئاسة لأي علّة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء».

لذلك نرفق ربطا نموذجا لاعتماده، على أن يتم التقيد بما يلي:

أولاً: ترك خانة فارغة على يسار تواقيع الوزراء المختصين تحت عبارة «بيروت في».

ثانياً: ترك مساحة مناسبة لتواقيع سائر الوزراء الذين تتألف منهم الحكومة.

ثالثاً: اضافة حيثية تكون الأخيرة، الى حيثيات مشروع المرسوم في حال كان يتوجب عرضه على مجلس الوزراء، تنص على ما يلي: «وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ...».

ويطلب الى جميع الإدارات العامة والمؤسسات العامة إعتماد النموذج المرفق والتقيد بما ورد أعلاه.

وبما أنه قد تم إعداد نموذج مشروع مرسوم سيتم إعتماده بالاستناد للمادة 62 من الدستور،

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014