Read this page in English
جميع التشريعات

تعميم رقم 22 08/08/2014

الى جميع الإدارات العامة بشأن الاتصال ببعثات الدول الاجنبية والمنظمات الدولية

تعميم رقم 22 تاريخ 08/08/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 14/08/2014. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
تعميم
الرقم
22
التاريخ
08/08/2014
الجريدة الرسمية
العدد 34, 14/08/2014, ص. 3305
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
تعميم رقم 22 تاريخ 08/08/2014
المصدر
الجامعة اللبنانية

عطفاً على تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 16/2002 تاريخ 20/5/2002 المتعلق باجراء المراسلات التي تتم مع الدول والمنظمات والهيئات الدولية في الخارج بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين.

واستناداً الى كتاب وزارة الخارجية والمغتربين رقم 7294/2 تاريخ 14/7/2014 .

المواد

المادة 1

لذلك، نؤكد على جميع الادارات العامة ضرورة توجيه مراسلاتها الى الدول العربية والاجنبية أو بعثاتها المعتمدة لدى لبنان والمنظمات الدولية العاملة على اراضيه، عبر وزارة الخارجية والمغتربين وإبلاغ البعثات الدبلوماسية ضرورة التقيد بالطرق الدبلوماسية في مراسلاتها.

بيروت في 8 آب 2014 رئيس مجلس الوزراء تمّام سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2014