Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2833 01/12/2016

تعيين مفوض بالتوقيع لمكتب تمثيل شركة الملتقى للطباعة والنشر والخدمات الاعلامية المساهمة

علم وخبر رقم 2833 تاريخ 01/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 58 تاريخ 08/12/2016. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
2833
التاريخ
01/12/2016
الجريدة الرسمية
العدد 58, 08/12/2016, ص. 4053
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2833 تاريخ 01/12/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

إن شركة الملتقى للطباعة والنشر والخدمات الإعلامية المساهمة تابعة المسجلة بتاريخ 7/11/2008، تحت رقم 2481 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الأجنبية لدى دائرة الشركات (مكتب تمثيل)،

قد صرحت بتاريخ 30/11/2016، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 15118/2016، بأنها قد قررت تعيين السيد/ د. عبد الباري علي العروسي مفوضاً بالتوقيع منفرداً على جميع المستندات المتعلقة بفتح وتشغيل الحسابات المصرفية المتعلقة بمكتب تمثيل الشركة في لبنان، وعلى وجه الخصوص لدى مصرف شمال إفريقيا التجاري ش.م.ل. (بيروت - لبنان)، وإلغاء التوقيعات السابقة. وذلك بموجب محضر اجتماع مجلس إدارة الشركة المنعقد في 15/4/2015.

وإشعاراً بذلك أعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016