المادة 1
يُفوض المدير العام للتعليم المهني والتقني، الصلاحيات التالية:
-اعطاء الاجازات الصحية التي تفوق مدتها الشهر
-اعطاء الاجازات الخاصة بدون راتب
-وضع الموظفين مؤقتاً خارج الملاك
-وضع الموظفين بالاستيداع
-الاحالات الى هيئة القضايا في وزارة العدل
قرار رقم 249 تاريخ 27/12/2016 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 249 تاريخ 27/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُفوض المدير العام للتعليم المهني والتقني، الصلاحيات التالية:
-اعطاء الاجازات الصحية التي تفوق مدتها الشهر
-اعطاء الاجازات الخاصة بدون راتب
-وضع الموظفين مؤقتاً خارج الملاك
-وضع الموظفين بالاستيداع
-الاحالات الى هيئة القضايا في وزارة العدل
المادة 1 من قرار رقم 249 تاريخ 27/12/2016 https://lebaneselegislation.com/text/268746/article/1/