Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 250 27/12/2016

تفويض المدير العام للتعليم المهني والتقني توقيع عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة

قرار رقم 250 تاريخ 27/12/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
250
التاريخ
27/12/2016
الجريدة الرسمية
العدد 1, 05/01/2017, ص. 4
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 250 تاريخ 27/12/2016
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة(،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُفوض المدير العام للتعليم والمهني والتقني السيد احمد دياب توقيع عقود المتعاقدين للتدريس بالساعة في معاهد ومدارس التعليم المهني والتقني الفنية الرسمية للعام الدراسي 2016/2017

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الاول 2016 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2016