Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12177

شطب اسم شركة مدرج على لائحة مؤسسات الصرافة "شركة اليسا للصيرفة "

قرار رقم 12177. نشر في الجريدة الرسمية العدد 60 تاريخ 22/12/2016. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12177
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 24/12/2016: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 60, 22/12/2016, ص. 4100
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12177
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما المادة السادسة عشرة منه،

وبناء على القرار رقم 12168 تاريخ 14/1/2016 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2016،

وبناء على محضر اجتماع الشركاء في «شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وامال محمد خروبي وشريكتهما» المنعقد بتاريخ 16/11/2015،

وبناء على كتاب الشركة المعنية الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 16/12/2015،

يُقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم «شركة اليسا للصيرفة - سعاده محمود سليم وامال محمد خروبي وشريكتهما» المسجّل في اللائحة المذكورة تحت الرقم 393.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة ويُبلَّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني 2016 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه