المادة 4
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
قرار رقم 8 تاريخ 10/01/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 8 تاريخ 10/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يتوجب على الجمعية الالتزام بالشروط التالية:
-تكوين هيئة عامة للجمعية خلال السنة الأولى من إصدار قرار الترخيص.
-إجراء انتخابات هيئة إدارية قبل إنقضاء مهلة السنتين للهيئة التأسيسية.
المادة 4 من قرار رقم 8 تاريخ 10/01/2017 https://lebaneselegislation.com/text/269822/article/4/