Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 23 تاريخ 12/01/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار رقم 23 تاريخ 12/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية، ويعطى الوسطاء الماليين العاملين في لبنان مهلة ستة اشهر من تاريخ النشر للتقيد باحكامه لا سيما فيما خص الفصل بين الحسابات المرتبطة بالاعمال الخاصة بالادوات المالية المفتوحة قبل صدوره وتسوية الاتفاقيات المتعلقة بخدمات الايداع المعقودة قبل ذلك التاريخ.

المادة 12 من قرار رقم 23 تاريخ 12/01/2017 https://lebaneselegislation.com/text/269827/article/12/