Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1 تاريخ 26/01/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 26/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 02/02/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

على الشركات المؤهلة مسبقا للاشتراك في دورة التراخيص الاولى بنتيجة دورة التأهيل المسبق التي أجريت في العام 2013، وعملاً باحكام المادة التاسعة من المرسوم رقم 9882/2013 (تأهيل الشركات مسبقاً للاشتراك في دورات تراخيص للأنشطة البترولية) أن تُعلم هيئة إدارة قطاع البترول خلال مهلة 15 يوماً من تاريخ نشر هذا القرار بأي تغيير طرأ عليها وقد يعيد النظر في توفر شروط تأهيلها.

المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 26/01/2017 https://lebaneselegislation.com/text/269921/article/2/