Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12431 تاريخ 20/01/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار وسيط رقم 12431 تاريخ 20/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 02/02/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يلغى نص المادة الثانية عشرة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:

«على المؤسسات المالية التقيد، بشكل دائم، بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.»

المادة 3 من قرار وسيط رقم 12431 تاريخ 20/01/2017 https://lebaneselegislation.com/text/269927/article/3/