Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 27/01/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 4 تاريخ 27/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 09/02/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يفوّض الى مدير عام المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري السيد حنا بولص العميل صلاحية التوقيع على المعاملات التالية:

- المراسلات مع الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمنظمات الاقليمية التي لا تتناول مبدأ عاماً.

- قرارات الإجازات الإدارية، والمرضية والإجازات الخاصة بدون راتب أو أجر التابعة لصلاحية الوزير، بناءً على اقتراح رئيس الوحدة المختص.

- عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة وفقاً لأحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته.

- نقل الاعتمادات من فقرة الى فقرة ضمن البند الواحد وفقاً لأحكام المادة 28 من قانون المحاسبة العمومية.

- الترخيص بالتدريس في مؤسسات التعليم في لبنان وفقاً لأحكام المرسوم رقم 44 تاريخ 03/10/1964 .

- توقيع محاضر استلام وتصفية كميات وثمن القمح المحلي المستلم من المزارعين.

المادة 1 من قرار رقم 4 تاريخ 27/01/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270052/article/1/