المادة 2
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «الجودو، التايكواندو ومصارعة الذراع».
قرار رقم 27 تاريخ 30/01/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 27 تاريخ 30/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 09/02/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «الجودو، التايكواندو ومصارعة الذراع».
المادة 2 من قرار رقم 27 تاريخ 30/01/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270059/article/2/