المادة 2
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة القدم، كرة السلة، كرة الطاولة ومصارعة الذراع».
قرار رقم 31 تاريخ 30/01/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 31 تاريخ 30/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 7 تاريخ 09/02/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصبح الالعاب المرخص للجمعية بمزاولتها: «كرة القدم، كرة السلة، كرة الطاولة ومصارعة الذراع».
المادة 2 من قرار رقم 31 تاريخ 30/01/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270064/article/2/