مذكرة 21/02/2017
التقييدات المتعلقة بإدخال بعض أنواع البضائع وإخراجها
مذكرة تاريخ 21/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- 21/02/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 11, 02/03/2017, ص. 1318-1319
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة تاريخ 21/02/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المادة 57 من قانون الجمارك.
- مذكرتنا رقم 3863/2001 تاريخ 31/3/2001 .
تعدل مذكرة مديرية الجمارك العامة رقم 3863/2001 تاريخ 31/3/2001 المنشورة في العدد 16 من الجريدة الرسمية تاريخ 9/4/2001 بإستبدال نص الفقرة الرابعة منها بالنص التالي:
«إذا رفع القيد عن البضاعة، بتأشير صورة ال A5 من قبل المرجع المختص أو إبراز الشهادة المطلوبة، يتم الإفراج عنها ويسدد التعهد بالواقع وتحوّل الرسوم المؤمنة، عند الإقتضاء، الى الإيراد القطعي».
يعمل بهذا التعديل فور نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- مذكرة رقم 3 تاريخ 11/12/2017 تعديل شروط مسك السجلات من قبل الجهات التي تتولى تخليص البضائع في الجمارك.