قرار مبدئي رقم 14 10/02/2017
تعديل القرار المبدئي رقم 61/27/2001 تاريخ 11/05/2001 المتعلق باجازة في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Licence en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre Bachelor of Arts in Conservation Restoration of Culturel Property and Sacred Arts عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 10/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 14
- التاريخ
- 10/02/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 11, 02/03/2017, ص. 1321
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- مُعدَّل بموجب
- قرار رقم 908 تاريخ 03/11/2022 (the text)
- الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 14 تاريخ 10/02/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
اسم الجامعة: جامعة الروح القدس - الكسليك
اسم الكلية: كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية
المرجع: المرسوم رقم 1488 تاريخ 6 أيلول 1978
اسم الشهادة: إجازة في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس
Licence en Conservation, Restauration des Biens Culturels et Art Sacre)
Bachelor of Arts in Conservation, Restoration of Cultural Property and Sacred Arts
تعتبر شهادة الإجازة في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس - (تركيز: «الأعمال الفنية: أثاث ومنحوتات خشبية»، «المواد الخشبية ومشتقاتها»، «المخطوطات والمحفوظات الفوتوغرافية والرقميّة» و«الفن المقدس») التي تمنحها كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك، بحسب نظام الأرصدة الأميركي نصف السنوي، شهادةً صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا، ومعادلة لإجازة جامعية في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس، شرط أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً وألا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات، وألا يقل عدد أرصدتها عن ستة وتسعين رصيدًا نصف سنوي، من ضمنها 40 رصيداً في الإختصاص و18 رصيدًا في مواد التركيز، وأن تكون مطابقة للمناهج التي أودعت حسب الأصول لدى أمانة سر لجنة المعادلات للتعليم العالي.
يطبق هذا القرار على الطلاب الذين انتسبوا الى الاختصاص اعتبارا من العام 2016-2017.
راجع القرار 908 ت 3/11/2022 بالنسبة لتعديل هذا القرار
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 11 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلق بماستر في الفنون المسرحية Master en Arts Sceniques Master of Arts in Performing Arts عن كلية الموسيقى في جامعة الروم القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 12 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 18/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بدكتوراه في المسرح Doctorat en Theatre PhD in Theater الصادرة عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 13 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 17/24/2015 تاريخ 27/3/2015 المتعلق بدكتوراه في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Doctorat en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre PhD in Conservation Restoration of Cultural Property and Sacred Art الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 15 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 42/52/2013 تاريخ 19/7/2013 المتعلق بماستر في حفظ وترميم الممتلكات الثقافية والفن المقدس Master en Conservation Restauration des Biens Culturels et Arts Sacre Master of Arts in Conservation Restoration of Cultural Property and Sacred Arts الصادرة عن كلية الفنون الجميلة والفنون التطبيقية في جامعة الروح القدس - ا لكسليك
- قرار مبدئي رقم 16 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 56/27/2001 تاريخ 11/5/2001 المتعلق باجازة في الفنون المسرحية Licence en Arts Sceniques Bachelor of Arts in Performing Arts عن كلية الموسيقى في جامعة الروح القدس - الكسليك
- قرار مبدئي رقم 17 تاريخ 10/02/2017 تعديل القرار المبدئي رقم 37/32/97 تاريخ 19/9/1997 المتعلق بالدكتوراه في السينما او في المسرح Doctorat en Cinema ou en Theatre الصادرة عن كلية الآداب والعلوم الانسانية - معهد الدراسات المسرحية والسمعية المرئية والسينمائية في جامعة القديس يوسف في بيروت