Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 12445 27/01/2017

ادراج اسم شركة على لائحة كونتوارات التسليف

قرار رقم 12445 تاريخ 27/01/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
12445
التاريخ
27/01/2017
الجريدة الرسمية
العدد 11, 02/03/2017, ص. 1403-1404
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 12445 تاريخ 27/01/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،

وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،

وبناء على القرار الاساسي رقم 12174 تاريخ 21/1/2016 لاسيما المادة 18 منه،

وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 30/33/16 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/11/2016 القاضي بالموافقة على زيادة راسمال «ماني ش.م.ل.» لغاية مبلغ ملياري ليرة لبنانية،

واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في بيروت تحت رقم 1013318 تاريخ 3/3/2011،

وبناء على الكتاب الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 19/10/2016 المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة والمتضمن طلب ادراجها على لائحة كونتوارات التسليف،

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «ماني ش.م.ل.» على لائحة كونتوارات التسليف ويعطى الرقم 15.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 كانون الثاني 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017