Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12455 تاريخ 15/02/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار وسيط رقم 12455 تاريخ 15/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يضاف الى المقطع «ثالثا» من «المادة التاسعة مكرر» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 البند (34) التالي نصه:

«34 - نسبة 100% من قيمة القروض السكنية التي تمنح بالليرة اللبنانية استنادا الى بروتوكول التعاون بين المصارف وفوج حرس بلدية بيروت.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 12455 تاريخ 15/02/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270178/article/4/