Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يلغى نص المقطع الثاني من الفقرة (ش) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«يمكن افادة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية قبل تاريخ 12/11/2016 من احكام هذه الفقرة وذلك خلال مهلة اقصاها 30/6/2017 .»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270179/article/1/