The whole text

قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Interim decision No. 12456 of 15 Feb 2017. Published in Official Gazette issue 11 of 2 Mar 2017. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يلغى نص المقطع الثاني من الفقرة (ش) من البند (1) من المادة التاسعة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«يمكن افادة القروض الممنوحة بالليرة اللبنانية لموظفي هيئة الاسواق المالية قبل تاريخ 12/11/2016 من احكام هذه الفقرة وذلك خلال مهلة اقصاها 30/6/2017 .»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270179/article/1/