Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يلغى نص الفقرة (ج) من البند (6) من المادة العاشرة من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«ج - بنسبة 80% من ارصدة القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017 استنادا الى البروتوكول الموقع مع المؤسسة العامة للإسكان

وبنسبة 90% من ارصدة هذه القروض الممنوحة بالليرة بعد تاريخ 7/2/2017 على ان لا تتعدى الفوائد والعمولات من اي نوع كانت المحتسبة على القروض الممنوحة بعد هذا التاريخ

نسبة 10% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة زائد 2.75% يتم احتسابها سنوياً اعتبارا من تاريخ وضع القرض موضع التنفيذ.»

المادة 4 من قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270179/article/4/