Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يلغى نص مطلع المقطع «أولا» من المادة «العاشرة مكرر» من القرار الاساسي رقم 7835 تاريخ 2/6/2001 ويستبدل بالنص التالي:

«اولا: يخفض الاحتياطي الإلزامي المترتب على التزامات المصارف

بنسبة 60% من أرصدة اصل القروض السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية قبل تاريخ 8/2/2017

وبنسبة 75% من هذه القروض التي تمنح بعد تاريخ 7/2/2017

وبنسبة 60% من أرصدة اصل القروض غير السكنية الممنوحة بالليرة اللبنانية غير المذكورة في البند (1) من المادة التاسعة من هذا القرار والتي لا تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة شرط:

المادة 5 من قرار وسيط رقم 12456 تاريخ 15/02/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270179/article/5/