المادة 5
يعدل ترقيم البنود (1) و(2) و(3) من الى المقطع «خامساً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح على التوالي (2) و(3) و(4).
قرار وسيط رقم 12463 تاريخ 22/02/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار وسيط رقم 12463 تاريخ 22/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 11 تاريخ 02/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يعدل ترقيم البنود (1) و(2) و(3) من الى المقطع «خامساً» من «المادة الثامنة مكرر» من القرار الأساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 بحيث يصبح على التوالي (2) و(3) و(4).
المادة 5 من قرار وسيط رقم 12463 تاريخ 22/02/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270180/article/5/