المادة 1
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار يوسف ضوميط بو عبد الله - رئيسا
-شادي منصور بو عبد الله - عضوا
-ديب سايد شديد - عضوا
قرار رقم 312 15/02/2017
قرار رقم 312 تاريخ 15/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 23/02/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 وتعديلاته (تشكيل الحكومة).
بناء على المرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما المادة الرابعة منه.
بناء على إحالة محافظ لبنان الشمالي رقم 2502/ب/2016 تاريخ 17/11/2016 .
بناء على احالة المدير العام للادارات والمجالس المحلية بالتكليف رقم 6939/د تاريخ 6/2/2017 .
يقرر ما يأتي:
تؤلف لجنة قوامها السادة:
-المختار يوسف ضوميط بو عبد الله - رئيسا
-شادي منصور بو عبد الله - عضوا
-ديب سايد شديد - عضوا
مهمتها الاشراف على الاشغال الممولة من الصندوق البلدي المستقل أو المرصد لها إعتمادات في الموازنة العامة ضمن نطاق قرية كفريا - محافظة لبنان الشمالي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 شباط 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة