Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 131 تاريخ 15/02/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 131 تاريخ 15/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 9 تاريخ 23/02/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجري صنع الطابع البريدي العادي المبين في المادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع منه معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، إضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 2 من قرار رقم 131 تاريخ 15/02/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270264/article/2/