Read this page in English
النص الكامل

تعميم رقم 1 تاريخ 24/02/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من تعميم رقم 1 تاريخ 24/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 09/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يحظر على صناديق التعاضد التقدم، مباشرةً أو بواسطة وسائل الدعاية والإعلام، من الجمهور للحصول على عمليات ضمان أو لتسويق أو بيع منتجات وعقود ضمان، لما تشكل هذه الممارسات من مخالفة للقوانين وللأنظمة المرعية الإجراء وذلك تحت طائلة الملاحقة القضائية وتطبيق أحكام المادة 58 من قانون تنظيم هيئات الضمان.

المادة 1 من تعميم رقم 1 تاريخ 24/02/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270280/article/1/