Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 181 تاريخ 25/02/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 181 تاريخ 25/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 09/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجري صنع الطابع البريدية العادي المبين في المادة الأولى من هذا القرار بالاضافة الى مئة طابع منه معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والامنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 2 من قرار رقم 181 تاريخ 25/02/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270286/article/2/