Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 181 تاريخ 25/02/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 181 تاريخ 25/02/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 12 تاريخ 09/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

تزويد المديرية العامة للبريد بكمية خمسين طابع من هذا الإصدار، بعد إنجاز أعمال الطبع النهائية، مع الألبومات الخاصة اللازمة لهما، وذلك لتخصيصهما للإهداء، على أن تنزل قيمة هذه الطوابع من القيمة الإجمالية للإصدار العائد لها وفقا للأصول وكذلك كمية 500 طابع للاحتفاظ بها في مستودع الطوابع البريدية.

المادة 4 من قرار رقم 181 تاريخ 25/02/2017 https://lebaneselegislation.com/text/270286/article/4/