بلاغ رقم 2 16/03/2017
تذكر المديرية العامة للاستثمار والصيانة، مشتركي الهاتف الثابت ان دفع فواتير الهاتف يتم عبر صناديق القبض العائدة لوزارة الاتصالات المنتشرة على جميع الاراضي اللبنانية
بلاغ رقم 2 تاريخ 16/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 23/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- بلاغ
- الرقم
- 2
- التاريخ
- 16/03/2017
- الجريدة الرسمية
- العدد 14, 23/03/2017, ص. 1603
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- بلاغ رقم 2 تاريخ 16/03/2017
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
تُذكر المديرية العامة للاستثمار والصيانة، مشتركي الهاتف الثابت ان دفع فواتير الهاتف يتم عبر صناديق القبض العائدة لوزارة الاتصالات المنتشرة على جميع الاراضي اللبنانية.
كما تُذكرهم انها اعتمدت اكثر من طريقة لتيسير الدفع على المشتركين من خلال التعاقد مع شركات: BOB، OMT، وليبان بوست ومن خلال التوطين في المصارف او من خلال الدفع بالبطاقات المصرفية.
وحيث ان الغالبية العظمى من المشتركين يفضلون الدفع على صناديق فواتير الوزارة وحيث انهم يستمهلون الدفع حتى اليومين الاخيرين من مهلة التسديد اي في 13 و14 من الشهر مما يُسبب الازدحام على صناديق القبض الذي بدوره ينعكس ضغطا نفسيا وتعبا جسديا على المواطنين وعلى الموظفين على حد سواء.
لذا تتمنى المديرية العامة للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات على المواطنين الكرام المبادرة الى تسديد فواتيرهم الهاتفية عند طرحها للتحصيل ابتداء من الخامس عشر من كل شهر وحتى نهاية فترة الطرح في الرابع عشر من الشهر التالي، وعدم الانتظار الى انتهاء مهلة الدفع، تجنبا للازدحام على صناديق القبض وللمشكلات التي قد تطرأ.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- بلاغ رقم 3 تاريخ 27/03/2017 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر آذار عام 2017 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 1 تاريخ 20/02/2017 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر شباط عام 2017 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 4 تاريخ 25/04/2017 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر نيسان عام 2017 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 2 تاريخ 27/01/2017 كشوفات فواتير الهاتف الثابت والتلكس عن شهر كانون الثاني عام 2017 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة
- بلاغ رقم 45 تاريخ 16/01/2017 تعديل البلاغ رقم 2181/9 بتاريخ 09/11/2016 الى مزارعي القمح والشعير
- بلاغ رقم 5 تاريخ 26/05/2017 كشوفات فواتير الهاتف الثايت والتلكس عن شهر ايار عام 2017 بالاضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة