Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 29/03/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 29/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 15 تاريخ 30/03/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يعتمد كإثبات لتسديد رسم سحب طلب المزايدة المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 10289/2013 والمادة 6.3 من دفتر الشروط الخاص بدورات التراخص في المياه البحرية الصادر بموجب المرسوم 43/2017، النموذج المرفق بهذا القرار، على ان يقترن باشعار مصرف لبنان المرسل من قبل وزارة المالية المثبت لتحويل الرسم الى حساب الخزينة العامة-وزارة المالية لدى مصرف لبنان.

يكون النموذج المرفق بهذا القرار متوفرا على الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول.

المادة 1 من قرار رقم 2 تاريخ 29/03/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271476/article/1/