Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 356 28/03/2017

إعتماد اختصاص «تقنيات الهندسة الصوتية» لشهادة الإمتياز الفني في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

قرار رقم 356 تاريخ 28/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 16 تاريخ 06/04/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
356
التاريخ
28/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 16, 06/04/2017, ص. 1742
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 356 تاريخ 28/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المدير العام للتعليم المهني والتقني،

بناء على المرسوم رقم 6318 تاريخ 16/9/2011 (تعيين مدير عام للتعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول مراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على المرسوم رقم 8590 تاريخ 2/8/2012 (تنظيم حقول مراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،

بناء على اقتراح رئيس المصلحة الفنية بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُعتمد في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني إختصاص «تقنيات الهندسة الصوتية» لشهادة الإمتياز الفني ابتداءً من العام الدراسي 2017 - 2018.

المادة 2

يُنشر هذا القرار ويُبلغ حيث تدعو الحاجة.

الدكوانة في 28 آذار 2017 المدير العام للتعليم المهني والتقني احمد دياب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017