Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 294 27/03/2017

تعديل تسمية كلية الهندسة المعمارية في جامعة بيروت العربية الى كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية

قرار رقم 294 تاريخ 27/03/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 27/04/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
294
التاريخ
27/03/2017
الجريدة الرسمية
العدد 19, 27/04/2017, ص. 1896-1897
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 294 تاريخ 27/03/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 1/2017 تاريخ 28/2/2017 بند رقم 2،

يرسم ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة بيروت العربية بتعديل تسمية كلية الهندسة المعمارية بحيث تصبح «كلية العمارة والتصميم والبيئة العمرانية».

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27/3/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017