Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 14

المادة 14 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 20/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 14

يمكن للقيمين على إدارة هيئة الإستثمار الجماعي توظيف أموال «الهيئة» في الحصص أو الأسهم أو الصكوك كافة التي تصدرها الشركة المولجة بالإدارة أو لدى أي صاحب حصة أو سهم في «الهيئة» أو أي شخص طبيعي أو معنوي تربطه مصالح مشتركة مع «الهيئة» إذا توفر الشرطان التاليان:

1 - موافقة هيئة أصحاب الحصص أو الجمعية العمومية العادية للمساهمين في «الهيئة».

2 - أن تكون التوظيفات المنوي إجراؤها لدى الأشخاص المذكورين أعلاه بذات شروط التوظيفات المشابهة.

المادة 14 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/271630/article/14/