المادة 17
على كل من شركة الإدارة أو «الوديع» غير المقيم، تزويد هيئة الأسواق المالية بالنشرة السنوية التي تصدرها مع تقارير مفوضي المراقبة لديها.
ترسل هذه المعلومات قبل نهاية شهر حزيران من السنة اللاحقة.
قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 20/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل من شركة الإدارة أو «الوديع» غير المقيم، تزويد هيئة الأسواق المالية بالنشرة السنوية التي تصدرها مع تقارير مفوضي المراقبة لديها.
ترسل هذه المعلومات قبل نهاية شهر حزيران من السنة اللاحقة.
المادة 17 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/271630/article/17/