Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 19

المادة 19 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 20/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 19

على الذين يروّجون أو يسوّقون لهيئات إستثمار جماعي أجنبية أو يعرضون أو يبيعون أسهمها أو حصصها في لبنان، أن يضعوا بتصرف المستثمرين المعنيين، بالإضافة الى كتيب التعريف، البيانات المالية العائدة لهذه الهيئات وذلك في مكاتبهم ومراكز إدارتهم في لبنان. كما عليهم تزويد هيئة الأسواق المالية وفق الأنموذج المرفق بهذا القرار (ملحق رقم 8)، كل شهر، بتقرير عن حجم الإكتتاب بالحصص أو بالأسهم الحاصلة خلال الشهر والعائدة لتسويق «الهيئة» في لبنان.

المادة 19 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/271630/article/19/