Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 20/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يعلق مجلس هيئة الأسواق المالية موافقته على الترخيص بتأسيس فرع شركة أجنبية في لبنان تكون مهامه إنشاء وإدارة صناديق مشتركة للاستثمار على توافر الشروط التالية:

1 - أن تكون الشركة الاجنبية متخصصة بإدارة صناديق مشتركة للاستثمار وخاضعة لرقابة دائمة من قبل هيئة حكومية أو مهنية في البلد الحاملة جنسيته أو في البلد الذي تجري فيه عملياتها الرئيسية.

2 - أن تخصص لأعمال فرعها في لبنان مبلغاً، مدفوعاً بكامله، لا يقل على الدوام عن ملياري ليرة لبنانية.

3 - أن تتعهد خطياً بالتقيد بأي من أو بالموجبات كافة المنصوص عليها في البنود (2) و(3) و(4) من المادة 3 من هذا القرار وذلك وفقاً لما يفرضه عليها مجلس هيئة الأسواق المالية.

المادة 4 من قرار رقم 14 تاريخ 10/02/2014 https://lebaneselegislation.com/text/271630/article/4/