المادة 1
يرخص للسادة: الياس نصر الله نعيمة - غانم يوسف ابو زيد - رفيه كريم بو رسلان - زهير يوسف بو الحسن - بولس شاهين هاشم - يوسف جميل مطانوس الحلو «بتأسيس نقابة مزارعي الصنوبر المثمر في لبنان».
قرار رقم 152 04/04/2017
قرار رقم 152 تاريخ 04/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 27/04/2017. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولا سيما المادة 86 منه،
بناء على طلب المؤسسين المسجل برقم 499/4 تاريخ 11/7/2016 .
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بالكتاب رقم 18300 تاريخ 31/3/2017،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
يرخص للسادة: الياس نصر الله نعيمة - غانم يوسف ابو زيد - رفيه كريم بو رسلان - زهير يوسف بو الحسن - بولس شاهين هاشم - يوسف جميل مطانوس الحلو «بتأسيس نقابة مزارعي الصنوبر المثمر في لبنان».
على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك باشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل، واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
4 نيسان 2017 وزير العمل محمد كبارة
نصوص ذات صلة