Read this page in English
النص الكامل

قرار وسيط رقم 12520 تاريخ 20/04/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12520 تاريخ 20/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 27/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:

«تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2017 لتسوية أوضاعها.»

المادة 1 من قرار وسيط رقم 12520 تاريخ 20/04/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271668/article/1/