المادة 1
يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
«تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2017 لتسوية أوضاعها.»
قرار وسيط رقم 12520 تاريخ 20/04/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار وسيط رقم 12520 تاريخ 20/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 27/04/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
«تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2017 لتسوية أوضاعها.»
المادة 1 من قرار وسيط رقم 12520 تاريخ 20/04/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271668/article/1/