المادة 1
يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
«تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2017 لتسوية أوضاعها.»
قرار وسيط رقم 12520 تاريخ 20/04/2017 No repeal recorded
Article 1 of Interim decision No. 12520 of 20 Apr 2017. Published in Official Gazette issue 19 of 27 Apr 2017. No repeal recorded in our sources.
يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة من القرار الاساسي رقم 7493 تاريخ 24/12/1999 ويستبدل بالنص التالي:
«تمنح المصارف والمؤسسات المالية التي تكون بوضع مخالف لأحكام هذه المادة مهلة حدها الاقصى 31/12/2017 لتسوية أوضاعها.»
المادة 1 من قرار وسيط رقم 12520 تاريخ 20/04/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271668/article/1/