Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 393 02/05/2017

تمديد مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي المتوجب على المستخدمين أو العمال وفقاً للمادة 53 من قانون ضريبة الدخل عن العام 2016

قرار رقم 393 تاريخ 02/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
393
التاريخ
02/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 21, 11/05/2017, ص. 1932-1933
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 393 تاريخ 02/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الإجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/5/2017 ضمناً، مهلة تسديد الضريبة وتقديم التصريح السنوي المتوجب على المستخدمين أو العمال وفقاً للمادة 53 من قانون ضريبة الدخل (النموذج «ر 8») عن العام 2016 .

المادة 2

يبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

2أيار 2017 وزير المالية علي حسن خليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017