Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 15 تاريخ 04/05/2017 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 15 تاريخ 04/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/05/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

يُسمح باستيراد أنواع الدقيق المحددة في المادة الاولى من هذا القرار شرط ان تكون معبأة ضمن اكياس صالحة ومعدة لتعبئة الدقيق مطبوع عليها بشكل واضح بإحدى اللغات الثلاث (عربي - فرنسي أو انكليزي):

1 - اسم الشركة المنتجة

2 - تاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية

3 - بلد المنشأ

4 - وزن العبوة

5 - فئة الدقيق

المادة 5 من قرار رقم 15 تاريخ 04/05/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271707/article/5/