المادة 2
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
قرار رقم 54 تاريخ 05/05/2017 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 54 تاريخ 05/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 11/05/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
لا يجوز القيام بأي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للعقارات المذكورة دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الأعمال المنوي إجراؤها والمواد المنوي إستعمالها.
المادة 2 من قرار رقم 54 تاريخ 05/05/2017 https://lebaneselegislation.com/text/271732/article/2/