Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 378 25/04/2017

تعديل تسمية كلية علوم المكتبات وتقانات الإتصال في جامعة البلمند الى كلية علوم المكتبات وإدارة المعلومات

قرار رقم 378 تاريخ 25/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
378
التاريخ
25/04/2017
الجريدة الرسمية
العدد 22, 18/05/2017, ص. 1975
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 378 تاريخ 25/04/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي، أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 5/2013 (قرار رقم 2) تاريخ 11/9/2013،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لجامعة البلمند بتعديل تسمية كلية علوم المكتبات وتقانات الإتصال بحيث تصبح «كلية علوم المكتبات وإدارة المعلومات».

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

25/4/2017 وزير التربية والتعليم العالي مروان حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017