المادة 1
عيّن السيد البر بولس عيد، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة بتدين اللقش - قضاء جزين، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد بطرس يوسف القطار وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 839 26/04/2017
قرار رقم 839 تاريخ 26/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 04/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016، (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون المختارين والمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الجنوبي رقم 1178/م تاريخ 28/3/2017،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عيّن السيد البر بولس عيد، باعتباره العضو الإختياري الأكبر سناً في بلدة بتدين اللقش - قضاء جزين، مختاراً بديلاً عن المختار المتوفي السيد بطرس يوسف القطار وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 نيسان 2017 وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
نصوص ذات صلة