المادة 1
تعدل تسمية «شركة بشير حربية وشركاه للتسليف - كونتوار لبنان (توصية بسيطة)» المدرجة على لائحة كونتوارات التسليف تحت رقم 3 بحيث تصبح «شركة بشير حربية وشركاه للتسليف «س د ل اينفست» (توصية بسيطة).
قرار رقم 12506 19/04/2017
قرار رقم 12506 تاريخ 19/04/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 18/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادتين 183 و184 منه،
وبناء على القرار رقم 12310 تاريخ 10/8/2016 القاضي بنشر لائحة كونتوارات التسليف،
وبناء على البند «ثانياً» من قرار المجلس المركزي رقم 19/12/17 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/1/2017،
وبناء على القرار الوحيد من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية للشركاء في «شركة بشير حربية وشركاه للتسليف - كونتوار لبنان (توصية بسيطة(» المنعقدة بتاريخ 7/3/2017،
واستنادا الى شهادة التسجيل الصادرة عن امانة السجل التجاري في الشمال تحت رقم 3002361 تاريخ 17/3/2017،
وبناء على الكتاب الوارد الى مصرف لبنان بتاريخ 30/3/2017 المقدم من الشريك المفوض بالتوقيع والمتضمن طلب تعديل تسمية الشركة على لائحة كونتوارات التسليف،
يقرر ما يأتي:
تعدل تسمية «شركة بشير حربية وشركاه للتسليف - كونتوار لبنان (توصية بسيطة)» المدرجة على لائحة كونتوارات التسليف تحت رقم 3 بحيث تصبح «شركة بشير حربية وشركاه للتسليف «س د ل اينفست» (توصية بسيطة).
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 نيسان 2017 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة