Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 35 16/05/2017

تعيين خبير شرعي لدى إدارة الجمارك

قرار رقم 35 تاريخ 16/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 25/05/2017. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
16/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/05/2017, ص. 2067
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 808 تاريخ 04/09/2018 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 16/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 155 منه،

بناء على الطلب المقدم من السيد «محمد علي حمدان»، بتاريخ 1 كانون الاول 2015،

وبناء على اقتراح مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 23018/2015، تاريخ 11 تشرين الثاني 2016.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 808 / 2018 )

يعين السيد محمد علي حمدان بصفة خبير شرعي لدى إدارة الجمارك في مجالات النوع، الصفة، القيمة والمنشأ لأصناف البضائع التابعة للفصل 87 و الفصول 84 (البنود من 84.07 لغاية 84.14 ومن 84.25 لغاية 84.33) - 85 - 86 - 88 - 89 من تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام المنسق.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 ايار 2017 الرئيس اسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017