Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 2876 17/05/2017

منح صلاحيات مصرفية لاحد وكلاء فرع شركة PB CONSULTANCY S.A.R.L.

علم وخبر رقم 2876 تاريخ 17/05/2017. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 25/05/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
2876
التاريخ
17/05/2017
الجريدة الرسمية
العدد 23, 25/05/2017, ص. 2070
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 2876 تاريخ 17/05/2017
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في التعديل -

إن شركة PB CONSULTANCY S.A.R.L. المسجلة بتاريخ 21/2/2017، تحت رقم 2880 (بالتسجيل)، في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع)

قد صرحت بتاريخ 11/5/2017، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 6182/2017، بأنها قد قررت، بموجب محضر الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 27/3/2017، منح السيد باتريك بطرس الصلاحيات المصرفية اللازمة لفرع الشركة في لبنان.

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2017