Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 369 تاريخ 16/05/2016 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 369 تاريخ 16/05/2016. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 25/05/2017. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الاولى من هذا القرار بالإضافة الى مئة طابع منها معطل كل طابع بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على اعمال صنعه التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/و تاريخ 8/2/2002 والاحكام التي ترعى اعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية واستلامها، اضافة الى احكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 2 من قرار رقم 369 تاريخ 16/05/2016 https://lebaneselegislation.com/text/271853/article/2/